The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 145 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 6

يعاقب كل مصدر يعطي معلومات كاذبة من اجل اضفاء صفة المنشأ

اللبناني على بضائع غير لبنانية اما بالحبس من شهر الى ستة

اشهر واما بغرامة معادلة لقيمة البضاعة المحددة في الفاتورة,

ويحظر اعطاؤه اي شهادة منشأ جديدة لمدة سنة على الاقل. وفي

حال التكرار يحكم عليه بالحبس وبالغرامة معا.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194105/article/6/