المادة 21
مادة 21: لا يجوز ان تنشأ جمعية اجنبية ولا تباشر عملها في لبنان الا بناء على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 21 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 21: لا يجوز ان تنشأ جمعية اجنبية ولا تباشر عملها في لبنان الا بناء على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/21/