The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة من يعمل على الابقاء على جمعية تقرر حلها او على مساعدتها على الاستمرار بعملها او عقد اجتماعاتها او من يجعل محله مركزا لاعضاء جمعية منحلة. وللمحاكم ان تطبق بالاضافة الى ذلك احكام قانون العقوبات .

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/44/