المادة 4
مادة 4: اذا اتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشرة, يفرض عليه مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا العقوبات المخفضة.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 4: اذا اتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشرة, يفرض عليه مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا العقوبات المخفضة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/4/