All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 137 16/09/1983

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Legislative Decree No. 47-83 (retirement and termination of service system)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 47-83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 137 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
137
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1484-1485
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وفاقا للمواد التالية:

المادة 2

اضيفت الى المادة 27 الفقرة الثانية التالية:

"في حال وفاة الموظف من غير مستحقي المعاش او تعويض الصرف يدفع كامل التعويض المستحق له الى الاشخاص المعددين ادناه على سبيل الحصر, ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي:

أ- الزوج والاولاد والاصول المباشرون:

- عند وجود الزوج او الزوجات الشرعيات والاولاد معا, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات ربع التعويض الاساسي المستحق, ويقسم الباقي بالتساوي بين الاولاد, واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين, او لاحدهما وكان دخله او دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل, فينال الوالدين معا او الحي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الاساسي. واذا كان بين الاولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا. توزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوج بالتساوي بين الزوجات الشرعيات .

- في حال عدم وجود اولاد, يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات الشرعيات ثلثي التعويض , وينال الاصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي. وفي حال عدم وجود اصول مباشرين يحل الاصول من الدرجة الثانية (جد او جدة) محل الاصول المباشرين في الحصة المستحقة لهؤلاء ويتقاسمونها بالتساوي.

- اما في حال وجود زوج فقط, او زوجات شرعيات , دون اصول من اية درجة كانت , او فروع, او اخوة, او فروع للاخوة, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات بالتساوي كامل التعويض .

ب - الاصول والاخوة:

- اذا لم يكن للمتوفي زوج واولاد يؤول تعويضه لاصوله المباشرين واخوته دون سواهم فينال الاصول نصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي, وفي حال وجود اصول دون اخوة, او اخوة دون اصول, تنال الفئة الموجودة على قيد الحياة كامل التعويض ويوزع بين افرادها بالتساوي. يحل الاصول من الدرجة الثانية مكان الاصول المباشرين في الحصة المخصصة لهم, ويوزع بينهم التعويض بالتساوي. ويحل فروع اخوة المتوفي محلهم في الحصة التي كانت ستؤول الى الاخ او الاخت , كما لو كان على قيد الحياة.

المادة 3

الغي نص المادة 31 واستعيض عنه بالنص التالي:

"يقطع المعاش عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن او تعاطيهن عملا مأجورا, ويعاد تخصيص المعاش في حال طلاقهن, او تركهن العمل. وتطبق احكام هذه الفقرة على الحالات القائمة بتاريخ بدء العمل بها."

المادة 4

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 34 واستعيض عنه بالنص التالي:

" في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة".

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

Related

More from the same year.

1983