المادة 12
مادة 12: تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 133 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 12: تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/12/