The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 133 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 17

مادة 17: ان افراد عائلة طبيب الاسنان المتوفي الذين لهم الحق في المعاش هم اللبنانيون فقط من: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا. 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- أ- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء منهم الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة لجنة طبية تشكل لهذه الغاية من قبل ادارة الصندوق. ب - البنات الشرعيات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا. 4- الاب والام الفقيرا الحال كلاهما في حال توفر الشروط التالية: - العجز عن كسب العيش . - اثبات الفقر بمستندات . - ان لا يكون للابوين ولد اخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان وميسورا او يتعاطى عملا مأجورا لا يقل عن الحد الادنى للاجور وغير مصاب بعلة ثابتة بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عنها في البند (3) فقرة (أ).

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/17/