The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: فيما خلا حالة القوة القاهرة, اذا انقطعت مطبوعة دورية يومية عن الصدور مدة ثلاثة اشهر متتالية, تفقد حقها في الصدور كمطبوعة يومية ولا يحق لها في هذه الحالة ان تصدر كمطبوعة موقوتة الا بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام ولا يجوز في اي حال ان تستعيد حقها في الصدور كمطبوعة يومية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/10/