المادة 9
مادة 9: اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع, فتعين الثمن الحقيقي المدفوع بصرف النظر عن قيمة المشفوع لجنة مؤلفة من رئيس محكمة المطبوعات رئيسا ومدير عام وزارة الاعلام ومدير عام وزارة المالية عضوين.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 9 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 9: اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع, فتعين الثمن الحقيقي المدفوع بصرف النظر عن قيمة المشفوع لجنة مؤلفة من رئيس محكمة المطبوعات رئيسا ومدير عام وزارة الاعلام ومدير عام وزارة المالية عضوين.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/9/