المادة 10
مادة 10: يلغى نص المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 ويستبدل بالنصوص التالية: تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 122 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يلغى نص المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 ويستبدل بالنصوص التالية: تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/10/