The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 122 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يكون الضمان الزاميا في الحالات التالية: 1- الاستثمارات الجديدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حقول الصناعة والسياحة عندما يتعدى الرأسمال خمسة ملايين ليرة لبنانية. 2- الاستثمارات التي تستفيد من قروض معطاة من الدولة او احدى المؤسسات التابعة لها. 3- الاستثمارات الجديدة الهادفة الى توسيع او تحسين المشاريع القائمة عندما تفوق قيمتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها لغرامة تعادل ضعف قيمة بدل الضمان عن كل سنة تأخير, ويجري تحصيل الغرامة لحساب المؤسسة بموجب امر تحصيل يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/12/