The whole text

قانون القضاء العدلي No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Judicial Organisation Law. Legislative decree No. 150 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.

"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 41 · the Lebanese University's text

    يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.

    "ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 112 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/112/