The whole text

قانون القضاء العدلي No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Judicial Organisation Law. Legislative decree No. 150 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء

واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.

ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.

تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.

يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 18 · the Lebanese University's text

    لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء

    واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.

    ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.

    تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.

    يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".

المادة 52 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/52/