Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء

واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.

ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.

تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.

يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 18 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء

    واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.

    ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.

    تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.

    يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".

المادة 52 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/52/