The whole text

قانون القضاء العدلي No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Judicial Organisation Law. Legislative decree No. 150 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.

4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).

5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 22 · the Lebanese University's text

    يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:

    1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

    2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

    3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.

    4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).

    5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

    6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".

المادة 61 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/61/