All legislation

مرسوم Decree No. 9037 29/08/1996

Unofficial English title

Special regulations for daily-wage workers in the Directorate General of Industry

Official title, in Arabic النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للصناعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9037 of 29 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 45 of 12 Sep 1996. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9037
Date
29/08/1996
Official Gazette
Issue 45, 12/09/1996, p. 3184-3185
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9037 تاريخ 29/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته لا سيما المادة 36 منه

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 275 تاريخ 16/03/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الصناعة والنفط -المديرية العامة للصناعة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

المادة 4

يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 5

يكلف الاجير القيام باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من مدير عام الصناعة

المادة 6

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام الصناعة بناء على اقتراح الرئيس المباشر وللادارة ان توقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته

المادة 7

يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للصناعة في التسميات المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم وتعتبر هذه التسميات تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996