All legislation

مرسوم Decree No. 6235 01/09/2001

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply drinking water from various sources to some villages of Baabda district: construction of three tanks of 200 m3 each in the villages of Dlaybeh, Arbaniyeh and Hasbaya, Baabda district, Mount Lebanon governorate

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة- اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200 م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6235 of 1 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 45 of 13 Sep 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6235
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3900-3901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6235 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200 م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا­ قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001