المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6235 تاريخ 01/09/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6235 of 1 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 45 of 13 Sep 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6235 تاريخ 01/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194228/article/3/