All legislation

مرسوم Decree No. 10849 06/09/2003

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the Qattine Azar pumping station and the Aintoura reservoirs, Metn, to be of public utility, and approval of the plan to adjust a road in the Aintoura Metn real estate area (Mount Lebanon governorate, Metn district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء محطة ضخ قطين عازار وخزانات عينطورة- المتن من المنافع العامة وتصديق تخطيط تقويم طريق في منطقة عينطورة المتن العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10849 of 6 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10849
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5119-5120
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10849 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 991/2002/أ تاريخ 22/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء محطة ضخ قطين عازار وخزانات عينطورة ـ المتن (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط تقويم طريق في منطقة عينطورة المتن العقارية المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003