المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 10878 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/194503/article/5/