All legislation

مرسوم Decree No. 10878 10/09/2003

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 10806 dated 20/08/1997 which deems the works of the project to build the Suweisa drinking water reservoir in the Hizouk real estate area (North Governorate - Akkar district) to be of public utility

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 10806 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10878 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10878
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5151
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 958/2000/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) المصدقة بالمرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 المحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 عن العقار الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية والمحدد بالأحرف (ه ـ و ـ ز ـ ح ـ ه) وباللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 372 من منطقة حيزوك العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003