All legislation

مرسوم Decree No. 11050 23/09/1997

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of the remainder of a property of the State's private domain in the Haret Hreik real estate area (Baabda District)

Official title, in Arabic بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11050 of 23 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11050
Date
23/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3335-3336
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11050 تاريخ 23/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996

من السيد ملحم يوسف كسرواني مالك العقارين

رقم 634 و2657 الملاصقين لفضلة العقار رقم

2674 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة

حريك العقارية - قضاء بعبدا المتضمن طلبه شراءها

بعد ان تنازل لمصلحته مالكا العقار الملاصق الاخر

رقم 2109/ حارة حريك عن حقهما بالشراء بموجب

التنازل المصدق لدى الكاتب العدل في حارة

حريك رقم 9912/96 تاريخ 01/01/1996

بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني

في جبل لبنان بتاريخ 15/10/1996 المتضمنة ان

الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء

بناء على محضر التخمين رقم 64/97 تاريخ

15/01/1997 الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة وموافقة طالب الشراء على التخمين

المذكور

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 756/ر م

تاريخ 12/08/1997 على مشروع عقد البيع

المعروض

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي, من السيد ملحم يوسف كسرواني, فضلة العقار رقم 2674 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة حريك العقارية - قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /67/ م.م. بسعر /800000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /53600000/ ل.ل. (ثلاثة وخمسون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997