All legislation

مرسوم Decree No. 11024 24/09/2003

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build wastewater pumping station PS-B2 in the Bouar real estate area a public utility and approving the layout of the access road to the station in the Bouar real estate area (Mount Lebanon governorate - Keserwan district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة في منطقة البوار العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى المحطة في منطقة البوار العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11024 of 24 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11024
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5290-5291
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 17674 تاريخ 13/09/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11024 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 821/2003/أ تاريخ 22/07/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة في منطقة البوار العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المحددة بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ا) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى المحطة المذكورة في المادة الأولى والمحدد بالأحرف (ب ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ د ـ ج ـ ب) على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003