المادة 1
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
مرسوم Decree No. 12915 03/06/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 آب 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12915 of 3 Jun 1963. Published in Official Gazette issue 46 of 10 Jun 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Related