All legislation

مرسوم Decree No. 1881 07/08/1959

Unofficial English title

Establishing two temporary committees to study the situation of the National Litani River Authority and the telephone administration

Official title, in Arabic انشاء لجنتين مؤقتتين لدرس أوضاع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وادارة الهاتف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1881 of 7 Aug 1959. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Aug 1959. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1881
Date
07/08/1959 (the Lebanese University prints 17/08/1959: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 46, 12/08/1959, p. 703-705
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1881 تاريخ 07/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بصورة مؤقتة: اولا: لجنة لدرس اوضاع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثانيا: لحنة لدرس اوضاع ادارة الهاتف

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنتان المذكورتان في المادة الاولى من: اولا: لجنة مصلحة الليطاني ــــــــــــــــــــــــــ السادة: ابراهيم عبد العال رئيسا رفيق شاهين خطار شبلي اعضاء انطوان جبر ثانيا: لجنة ادارة الهاتف ـــــــــــــــــــــــــ ذكي مزبودي رئيسا جورج حاتم لوسيان مبيض اعضاء المقدم مخلوف ويقوم بصفة خبراء فنيين للجنتين المذكورتين السادة: سعيد حماده جوزف نجار بول خلاط جان لي

المادة 3

مادة 3: 1- تقوم كل من اللجنتين المذكورتين اعلاه بدرس اوضاع المصلحة او الادارة المكلفة بها من الناحيتين المالية والفنية. 2- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية المالية, النقاط التالية: أ- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ب - وضعية السلفات المعطاة او المنتظر اعطاؤها وكيفية استعمال هذه السلفات ج- الاسباب الموجبة للسلفات والمساعدات والقروض المطلوبة والتي هي قيد الطلب د- شروط تمويل برامج الاعمال التي هي قيد التنفيذ او المنوى تنفيذها ه- الوضعية المالية بالنسبة الى الدولة او المؤسسات التي تقدم القروض و- وضعية الصندوق ز- النفقات العامة والشروط المعتمدة لادارة اموالها ح- في حال وجود واردات خاصة, وضعية هذه الواردات من ناحية انمائها وتحصيلها واستعمالها ط- الاوضاع العامة 3- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية الفنية, النقاط التالية: أ- حالة تقدم الدروس والاعمال بالنسبة لما هو مطلوب تنفيذه ب - تنفيذ برامج 1958 و1959 ج- حالة تقدم اعداد برامج السنوات المقبلة, ومضمون واهمية هذه البرامج من الناحية المالية د- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ه- ملاءمة البرامج المذكورة اعلاه في الفقرتين آوب من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية

المادة 4

مادة 4: على الادارة موضوع هذه الدراسة ان تقدم للجنة المختصة جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بالمهمة الموكولة اليها. وعليها ايضا ان تضع تحت تصرفها جميع المستندات المتعلقة بالمهمة المذكورة والموظفين الدين يمكنهم اعطاء الايضاحات اللازمة. وعلى جميع ادارات الدولة ان تقدم للجنتين المذكورتين كل المعلومات اللازمة للقيام بهذه الدراسة

المادة 5

مادة 5: يمكن لكل من اللجنتين, اذا تبين ان ثمة فائدة من ذلك, ان تجعل دراستها تتناول اوضاع التنظيم الداخلي وادارة المحاسبة وان تقدم الاقتراحات الايلة لتحسين هذه الاوضاع

المادة 6

مادة 6: ان الدراسات المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب ان تتم في ضوء موجبات التنظيم الاداري والتدابير ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي موضوع المراسيم الاشتراعية المتخذة بالاستناد الى قانون 12/12/1958

المادة 7

مادة 7: 1- تضع كل من اللجنتين تقريرا بدراستها تضمنة نتائج هذه الدراسة فيما خص كل من النقاط المبينة في المادتين الثالثة والخامسة, كما تضمنه ايضا رأيها المعلل واقتراحاتها الايلة الى اجراء التحسينات المقتضاة. وعند الاقتضاء, تضم الى التقرير جميع المستندات الايضاحية اللازمة. 2- تقدم نسخة من التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى الى كل من وزارتي التصميم العام والبريد والبرق والهاتف خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم. واذا تبين ان دراسة بعض النقاط تتطلب مهلة اطول, جاز للجنة ان تقسم تقريرها قسمين أ- يتضمن القسم الاول عرضا كافيا من جهة لاعطاء فكرة عامة عن الاوضاع المالية واوضاع برامج العمل في الحاضر والمستقبل, ومن جهة ثانية لدمج العناصر التي يشتمل عليها العرض المذكور في برنامج وطني عام للانماء الاقتصادي والاجتماعي. ويقدم هذا القسم خلال المهلة المذكورة اعلاه. ب - يقدم القسم الثاني خلال الخمسة عشر يوما التالية:

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

Related

More from the same year.

1959