المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3966 of 2 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
المادة 2 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194792/article/2/