المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
المادة 2 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194792/article/2/