المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3970 of 4 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194796/article/4/