المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194796/article/4/