All legislation

مرسوم Decree No. 59 06/11/1958

Unofficial English title

Forming a committee in the Ministry of Labour and Social Affairs to study disputes arising between employers and workers and to consider collective claims

Official title, in Arabic تأليف لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدرس الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والعمال والنظر بالطلبات الجماعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 59 of 6 Nov 1958. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 1958. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
06/11/1958
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1958, p. 780-781
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 06/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة قوامها: رئيس مصلحة العمل } رئيسا رئيس دائرة النقابات } رئيس تفتيش العمل } ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين } ممثل جمعية تجار بيروت } ممثل عن غرفة التجارة في طرابلس } ممثل عن اتحاد نقابات ارباب العمل في } لبنان الشمالي } اعضاء ممثل عن جامعة نقابات العمال والمستخدمين } ممثل عن اتحاد النقابات المستقلة } ممثل عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين } في لبنان الشمالي } ممثل عن النقابات العمالية الافرادية في } بيروت }

المادة 2

مادة 2: ينضم الى اللجنة المذكورة اعلاه رؤساء دوائر واقسام العمل في المحافظات وممثل عن كل هيئة من ارباب العمل والعمال في الامور المتعلقة بها.

المادة 3

مادة 3: تتولى هذه اللجنة : 1- درس الخلافات الجماعية الناشئة بين ارباب العمل والعمال نتيجة للظروف الطارئة والسعي لتسويتها. 2- النظر بالطلبات الجماعية التي تقدم بها ارباب العمل او العمال وايجاد الحلول لها. 3- وضع مشاريع الانظمة المتعلقة بتطبيق قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تتولى اعمال امانة سر اللجنة موظف تنتدبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 5

مادة 5: تقدم اللجنة نتيجة اعمالها واقتراحاتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه نظامها الداخلي ويخضع هذا النظام لموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ريمون اده

Related

More from the same year.

1958