المادة 1
مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.
مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 7327 of 31 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Nov 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.
المادة 1 من مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/194850/article/1/