Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.

المادة 1 من مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/194850/article/1/