المادة 26
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 3584 of 25 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
المادة 26 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/26/