المادة 26
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
المادة 26 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/26/