The whole text

نظام المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 10562 of 5 Nov 1955. Published in Official Gazette issue 46 of 16 Nov 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يتألف مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني من اعضاء دائمين واعضاء موقتين:

الاعضاء الدائمون:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه رئيسا

- وزير المالية او من ينتدبه.... عضوا

- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- امين سر جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- امين صندوق جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- مدير المعهد الموسيقي الوطني.... عضوا

الاعضاء الموقتون:

ـ اربعة اعضاء يعينون بمرسوم لمدة سنتين بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي الاعضاء الدائمين.

في حال استقالة او وفاة احد الاعضاء الموقتين او فصله بقرار من الاعضاء الدائمين, يشترك الاعضاء الدائمون والموقتون في انتخاب خلف له.

المادة 5 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/5/