The whole text

نظام المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 10562 of 5 Nov 1955. Published in Official Gazette issue 46 of 16 Nov 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يمارس مجلس ادارة المعهد الصلاحيات الاتية:

- تعيين مدير المعهد.

- تعيين الاساتذة.

- الموافقة على مشروع موازنة المعهد الذي يعده المدير, واحالته الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لضمه الى موازنتها.

- تحديد رسوم التسجيل.

- تقرير جمع التبرعات المالية.

- تقرير قبول التبرعات المالية, ويعلق القبول على موافقة مجلس الوزراء في حال تقيد التبرعات بشروط او اعباء ما.

- تقرير الانفاق كلما تجاوزت النفقة سبعة الاف وخمسماية ليرة.

- تحديد سن الطلاب الجائز قبولهم في المعهد وعددهم.

- ابداء الرأي في شؤون المعهد العامة كلما رأى ذلك واجبا.

يعين مجلس الادارة الاساتذة ويحدد سن الطلاب وعددهم بناء على انهاء المدير.

المادة 6 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/6/