المادة 7
يجتمع مجلس ادارة المعهد في اربع دورات سنوية على الاقل, في تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران, بدعوة من رئيسه او من مدير المعهد.
ويدعوه الرئيس للاجتماع خارج هذه الدورات كلما رأى ضرورة لذلك او كلما طلب اليه ذلك خطيا نصف الاعضاء.
نظام المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 10562 of 5 Nov 1955. Published in Official Gazette issue 46 of 16 Nov 1955. No repeal recorded in our sources.
يجتمع مجلس ادارة المعهد في اربع دورات سنوية على الاقل, في تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران, بدعوة من رئيسه او من مدير المعهد.
ويدعوه الرئيس للاجتماع خارج هذه الدورات كلما رأى ضرورة لذلك او كلما طلب اليه ذلك خطيا نصف الاعضاء.
المادة 7 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/7/