The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Decree No. 1163 of 24 Oct 1983. Published in Official Gazette issue 46 of 17 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

- الوفاة - عدم الاهلية المدنية - الافلاس :

آ- في حالة وفاة الملتزم او اعلان عدم اهليته المدنية يمكن

لورثته او لسلطة الوصاية على ورثته متابعة تنفيذ الصفقة. غير

انه يحق للسلطة صاحبة الصلاحية فسخ الالتزام بناء على طلب

من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة

حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية الملتزم الشخصية.

ب - يفسخ العقد حكما بين ادارة الجمارك والملتزم الذي يعلن

افلاسه وتطبق في هذه الحالة احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 122 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194949/article/122/