Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

- الوفاة - عدم الاهلية المدنية - الافلاس :

آ- في حالة وفاة الملتزم او اعلان عدم اهليته المدنية يمكن

لورثته او لسلطة الوصاية على ورثته متابعة تنفيذ الصفقة. غير

انه يحق للسلطة صاحبة الصلاحية فسخ الالتزام بناء على طلب

من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة

حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية الملتزم الشخصية.

ب - يفسخ العقد حكما بين ادارة الجمارك والملتزم الذي يعلن

افلاسه وتطبق في هذه الحالة احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 122 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194949/article/122/