المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي موسى قدوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة صديقين - عقار غير ممسوح - طريق عام (صديقين - جبال البطم) - حي الكسارة - ملك عاطف عبد الكريم بلحص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 8447 13/08/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي موسى قدوح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8447 of 13 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 46 of 22 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
موسى قدوح المسجل برقم 1077/م تاريخ
11/03/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد علي موسى قدوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة صديقين - عقار غير ممسوح - طريق عام (صديقين - جبال البطم) - حي الكسارة - ملك عاطف عبد الكريم بلحص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
Related