المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/97 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1361 01/10/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر المديرج من اوتوستراد بيروت الحدود السورية المصدق بالمرسوم 10267 تاريخ 13/05/1997
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1361 of 1 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 47 of 7 Oct 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم صوفر- شتورا),
بناء على المرسوم رقم 3420 تاريخ 29/04/93 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم صوفر-المديرج),
بناء على المرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/1997 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم صوفر - المديرج),
بناء على المرسوم رقم 11396 تاريخ 26/11/1997 (تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر - المديرج من اوتوستراد بيروت - الحدود السورية.
بناء على المرسوم رقم 13148 تاريخ 03/10/98 (تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر - المديرج من اوتوستراد بيروت- الحدود السورية.
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/97 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: في حال استرداد اي من العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 1المرفقة بهذا المرسوم, يعاد احتساب الربع المجاني عن المساحات المستملكة بموجب هذا المرسوم, ولا ترفع اشارة الاستملاك ووضع اليد الا بعد اعادة المبالغ الناتجة عن هذا الاحتساب.
مادة 3: صدق تخطيط قسم من اوتوستراد بيروت الحدود السورية الممتد من صوفر الى المديرج والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة به.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related