All legislation

مرسوم Decree No. 11069 03/10/2003

Unofficial English title

Amending Decree No. 5348 dated 21/04/2001 declaring the works of the project to supply the coastal villages of the Kesrouan area with drinking water from the Mudeiq spring - construction of reservoirs, pumping stations, feeder and conveyance lines, the Mudeiq tunnel and the Adonis irrigation line a public utility (Mount Lebanon Governorate - Kesrouan Distr

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق - انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11069 of 3 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Oct 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11069
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5439-5440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11069 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 765/2003/أ تاريخ 08/07/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/4/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق ـ إنشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري أدونيس من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) بحيث يلغى منه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: تستملك المساحة المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003