The whole text

مرسوم رقم 11046 تاريخ 27/09/2003 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 11046 of 27 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /600000/ل.ل. فقط ستمائة ألف ليرة لبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 11046 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195181/article/5/