Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11046 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 11046 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /600000/ل.ل. فقط ستمائة ألف ليرة لبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 11046 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195181/article/5/