المادة 6
مادة 6: يحدد رسم الاستيراد الذي يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه عن كميات الدقيق التي تستورد وفقا لاحكام هذا المرسوم باربعة غروش للدقيق الزيرو الاغراقي وغرشين للدقيق الممتاز غير الاغراقي عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 12963 of 7 Jun 1963. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Jun 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يحدد رسم الاستيراد الذي يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه عن كميات الدقيق التي تستورد وفقا لاحكام هذا المرسوم باربعة غروش للدقيق الزيرو الاغراقي وغرشين للدقيق الممتاز غير الاغراقي عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
المادة 6 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/195235/article/6/