All legislation

مرسوم Decree No. 4068 13/10/2000

Unofficial English title

Allowing an increase in the surface exploitation ratio and the general exploitation factor in the construction of a hotel on parcels No. 575 and 1173 of the Qobbeh - Choueifat real estate area (Aley District) and exempting it from certain building regulations

Official title, in Arabic السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقارين رقم 575, 1173 من منطقة القبة- الشويفات العقارية (قضاء عاليه) واستثناؤه من بعض انظمة البناء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4068 of 13 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4068
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3902-3904
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4068 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

05/10/1992 (تطبيق احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (التصميم التوجيهي

العام لضواحي مدينة بيروت),

بناء على القانون رقم 403 تاريخ

12/01/1995,

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ

21/06/2000- محضر رقم 24-,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش . م. ل. الموافقة المبدئية على مشروع تشييد فندق باسم "قصر بيروت" المنوي انشاؤه على العقارين رقم 575 و 1173 من منطقة القبة ­ الشويفات العقارية في قضاء (عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء الفندق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ليصبحا كما يلي: ­ معدل استثمار سطحي 30% ­ معدل الاستثمار العام 1 على ان يشمل معدل الاستثمار العام اعلاه احكام البند 8 من الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) اضافة الى زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته وعن القانون رقم 402/95 .

المادة 3

مادة 3: يسمح استثنائيا في تشييد الفندق موضوع هذا المرسوم: 1­ بتجاوز مساحة الطوابق السفلية نسبة 50% من عامل الاستثمار العام للاستعمالات التالية: ­ مطابخ وغرف غسيل وغرف للعمال ومستودعات تابعة للفندق, ­ غرف تبريد ومحطات كهربائية, ­ كابينات ومكاتب تابعة للفندق, ­ مسرح او قاعة مؤتمرات وملحقاتها وقاعات سينما وملحقاتها وناد ليلي وقاعات حفلات, 2­ بتجاوز الارتفاع الاقصى الحر المحدد في المادة 14­ ثانيا من المرسوم التطبيقي رقم 2791/92 تاريخ 05/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) في الاماكن التي تفرض طبيعتها ووجهة استعمالها ارتفاعا اكثر من ذلك.

المادة 4

مادة 4: يستثنى الفندق موضوع هذا المرسوم من الاحكام الخاصة بعدد الطوابق والعلو الاقصى وطول الواجهات المنصوص عنها في نظام المنطقة الارتفاقية (E) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 1970/3/17 (التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت) والخاضع لها العقارين.

المادة 5

مادة 5: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يدون على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 7

مادة 7: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على صاحب العلاقة ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء خلال مدة 6 اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة اربع سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.

المادة 9

مادة 9: اذا تأخر إنجاز البناء عن التاريخ المحدد في المادة 8 اعلاه تعتبر جميع الاستثناءات الممنوحة بموجب هذا المرسوم ملغاة وكانها لم تكن وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها كمخالفة بناء وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000