المادة 1
المادة الاولى: يعبتر قضاء صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذين القضائين.
مرسوم Decree No. 2263 15/11/1944
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار قضائي صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2263 of 15 Nov 1944. Published in Official Gazette issue 47 of 22 Nov 1944. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
المادة الاولى: يعبتر قضاء صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذين القضائين.
مادة 2: يجب ان تكون الخيول والبغال في قضائي صور ومرجعيون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرغامين وان تكون الحمير مصحوبة بشهادة من مختار القرية
مادة 3: يمنع منعا باتا وجود الخيل والبغال والحمير خارج مزاربها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في القانون الصحي البيطري العثماني
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
Related