All legislation

مرسوم Decree No. 7548 18/11/1995

Unofficial English title

Determining the attendance allowance for the chairman, vice chairman and members of the board of directors of the Public Institution for Investment Promotion, its director general and the government commissioner to it

Official title, in Arabic تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام ومفوض الحكومة لديها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7548 of 18 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 47 of 23 Nov 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7548
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1364-1365
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7548 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ

27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات

والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 6056 تاريخ

01/12/1994 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام),

بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ

01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20

تاريخ 21/03/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1157 تاريخ 30/09/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 9/95 تاريخ 16/10/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة يحدد كما يلي:

/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس, على الا يزيد التعويض الشهري عن اربعماية وثمانين ألف ليرة لبنانية.

/80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) للعضو, على الا يزيد التعويض الشهري على ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية.

/80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) للمدير العام عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على الا يزيد التعويض الشهري على ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية.

ـ يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

ـ في حال تعيين المدير العام رئيسا لمجلس الادارة لا يستفيد الا من التعويض المخصص لرئيس مجلس الادارة.

المادة 2

يعطى رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة شهريا وفقا لما هو محدد لموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة ويزاد هذان التعويضان تبعا للزيادات التي تطرأ عليهما.

المادة 3

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي, قدره /80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى له على /320000/ل.ل. (ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995