All legislation

مرسوم Decree No. 4378 23/11/1993

Unofficial English title

Formation of the Advisory Committee for Civil Defense

Official title, in Arabic تشكيل اللجنة الاستشارية للدفاع المدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4378 of 23 Nov 1993. Published in Official Gazette issue 48 of 2 Dec 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4378
Date
23/11/1993
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1993, p. 1137/1137
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4378 تاريخ 23/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء غلى الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967

لا سيما المادة 10 منه (نظام وتنظيم الدفاع المدني),

بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 لا سيما

المادة 5 منه (تنظيم الدفاع المدني),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت اللجنة الاستشارية للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 بحيث تضم: - مدير الداخلية - مدير المالية العام - مدير عام الطرق والمباني - مدير عام التنظيم المدني - مدير عام وزارة الزراعة - مدير عام الشؤون السياحية - مدير عام الاسكان - مدير عام التعاونيات - مدير عام التجهيز المائي والكهربائي - مدير عام وزارة الاعلام - مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية - مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية - مدير عام الصحة - مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية - مدير عام وزارة البيئة - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة -مدير عام التربية الوطنية - مدير عام الاثار - مدير عام النفط - مدير عام الصناعة - مدير عام الطيران المدني - مدير عام الشؤون البلدية والقروية - مدير الدفاع المدني - عضو ومقرر - ممثل عن وزارة شؤون المهجرين - ضابط عام من قيادة الجيش اللبناني - ضابط عام من قوى امن الداخلي - رئيس الصليب الاحمر اللبناني وتكون مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني. ويمكنها ان تستعين بمن تشاء من اختصاصيين وخبراء في حقل الدفاع المدني.

المادة 2

مادة 2: يترأس هذه اللجنة وزير الداخلية وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج

Related

More from the same year.

1993