المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في رحبه لتموين قرية رحبه بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (F-G-H-I-F) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1424 06/10/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في رحبه لتموين قرية رحبه بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1424 of 6 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 48 of 14 Oct 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 722/98/أ تاريخ 01/10/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في رحبه لتموين قرية رحبه بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (F-G-H-I-F) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي
Related